تعرف على أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.كمل وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى.
ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص مشروع القرار الاول الخاص بتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مجموعة من المهام التى يتولاها نائب الوزير لشئون السياحة، منها الإشراف على الاعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والاصلاح الهيكلى بها، وكذا معاونة الوزير فى الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحى والتسويق الإلكترونى، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة فى زيادة الدخل القومى، هذا إلى جانب اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، ومتابعة تنفيذ الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وتضمنت اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ايضاً اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن له اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانونى المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية.
ونص القرار الثانى على مجموعة من الاختصاصات التى يتولاها نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ففيما يتعلق باختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، فقد أشار القرار إلى أنها تتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمى للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وكذا وضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمى ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، ومتابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، بالاضافة إلى متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والاشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.
وتضمنت اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ايضاً إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البينى المعلوماتى لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، هذا إلى جانب المشاركة فى وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكترونى، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية، وكذا المشاركة فى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والادوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية، هذا بالاضافة إلى إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها، ويختص ايضاً بالمشاركة فى وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الافراد ومؤسسات الأعمال.
ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الاساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الادارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، هذا بالاضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية فى وضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، وكذا المشاركة فى وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الادارى للدولة.
وتتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، ايضاً المشاركة فى تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) فى ضوء رؤية مصر (2030) وأهداف التنمية المستدامة، وكذا المشاركة فى قياس الاثر التشريعى للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إعداد السياسات العامة والاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وإقتراح التشريعات والسياسات والاجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، وكذا وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الادارى للدولة، والاشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك، هذا جانب القيام بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة فى شأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يخلق فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، وكذا الاشراف على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الادارى بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، وفقاً لحكم المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة فى شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مد مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية، لمدة شهرين إضافيين ليكون في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير 2021، وكان المجلس قد وافق على إقامة هذا المعرض بتلك الولاية في وقت سابق، لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020، وذلك بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي، وهو ما يأتي فى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الاثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، وذلك بالبيع من خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات والكافتيريات بسوق العبور البالغ عددها 54 محلاً بما فيها من مسطحات التراسات الملحقة بها وذلك لشاغليها.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضى المصريين فى الخارج- المرحلة السابعة، ومن المقترح أن يتضمن الاعلان طرح قطع أراض سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات)، وكذا وحدات سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة)، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها.
ووافقت الحكومة على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة، والتي لم يتضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 والبالغ مساحتها (22 سهماً و17 قيراطاً و3أفدنة).
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 قد صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.
وافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أوتجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس" شرق القناة" ، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.
وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.