لجنة التضامن بالبرلمان تناقش مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا آخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
يتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
مادة (١):
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
-هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه. -صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه. -صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه. -فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه. وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية: -القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس. -القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. -القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر. -قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨. - قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٩ بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.مادة (٢):
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
مادة (٣):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الهدف من إعدادة توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن الهدف ايضاً من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (٥٣) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (٨٠) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (٨١) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (٩٣) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (٢١٤) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.